أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف اسحقاقى وخيرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف اسحقاقى وخيرى
معلومات عن الفتوى: وقف اسحقاقى وخيرى
رقم الفتوى :
6167
عنوان الفتوى :
وقف اسحقاقى وخيرى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الدكتور فوزى مسيحه بما تضمنه الجو اب .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال المقدم من الدكتور فوزى مسيحة المقيد برقم 1928 بتاريخ 26/12/1953 المتضمن أن الخواجا إلياس بشاى بلاس وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 4 فبراير سنة 1896 وأنشأه على نفسه ثم من بعده جعله أولا على أولاده الذكور ثم على الذكور من أولاده الذكور وهكذا فى سائر الطبقات فإذا انقرضوا يكون وقفا على بناته إن وجد منهن أحد، فإن لم يوجد منهن أحد كان وقفا بين بنات أولاده الذكور وأولاد بناته ذكورا وإناثا ثم لأولاد الجميع ذكورا وإناثا ثم لأولاد أولادهم إلى آخر ما ذكره فى الإنشاء المنصوص فيه على ترتيب الطبقات، وأن الأصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وأن الواحد من الموقوف عليهم يستقل بالوقف إذا انفرد، وأن الفرع يقوم مقام أصله الذى مات بعد الاستحقاق أو قبله بالنسبة لوقف الأعيان .
أما بالنسبة للمرتبات فلم ينص على أيلولة مرتب من مات قبل الاستحقاق .
وثانيا أن الواقف نص على أن يوزع ريع الوقف جميعه على النحو الآتى : 1 - يبدأ بصرف ثمانين أردبا من القمح ومائتى جنيه مصرى سنويا بالمؤنة وتصرف للمقيمين بالمنزل العمومى من أولاده جميعا وزوجات الأولاد وزوجة الواقف والبنات بشروط خاصة خلاف ما هو مشروط لكل منهم من مرتبات .
2 - تعطى كل بنت من بناته مرتبا سنويا قدره خمسون جنيها إن كانت متزوجة وإن لم يسبق لها الزواج تعطى خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحداهن عن أولاد ذكورا وإناثا أو أولاد أولاد وهكذا فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط وهم خمسون جنيها يقسم بينهم بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم .
3 - يعطى لكل بنت من بنات أولاده الذكور سنويا اثنا عشر جنيها مدة حياة والدها فإذا توفى والدها عن أولاد ذكورا وإناثا فتعطى كل بنت خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحدى بنات أولاده الذكور عن أولاد ذكورا أو إناثا أو أولاد أولاد وهكذا - فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم .
4 - يصرف مبلغ خمسين جنيها سنويا للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام بأسيوط .
5 - يعطى لكل ابن من أبنائه الذكور سنويا من مدة حياته فقط مائة جنيه إذا كان متزوجا وخمسين جنيها إذا كان غير متزوج .
6 - يعطى لكل ولد من أولاد الذكور سنويا خمسة وعشرين جنيها مدة حياة والده ت فإذا توفى أحد الأولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث يأخذ كل ذكر مثل ما كان مرتبا لأبيه وهو مائة جنيه سنويا إن كان متزوجا وخمسون جنيها إن كان غير متزوج .
7 - تعطى زوجة كل من يتوفى عنها أحد أولاده الذكور أو أحد أولاد أولاده الذكور أو اسفل ثلاثين جنيها سنويا مدة حياتها مادامت لم تتزوج سواء أكان له ذرية منها أم لا .
8 - تعطى زوجة الواقف المذكورة بكتاب الوقف خمسة وسبعين جنيها سنويا مادامت لم تتزوج بعده فإذا تزوجت أو ماتت فلا يكون لها ولا لأولادها من غيره شئ .
9 - تعطى أخت الواقف المذكورة بكتاب الوقف اثنى عشر جنيها سنويا مدة حياتها فقط .
10 - يعطى كل واحد من معاتيقه الثلاثة المذكورين بكتاب الوقف خمسة جنيهات سنويا ماداموا بالمنزل المعمومى - فإذا توفى أحدهم كان مرتبه وهو الخمس جنيهات لأولاده ماداموا بالمنزل .
11 - يعطى للناظر مبلغ خمسين جنيها سنويا أجرا له نظير إدارته شئون هذا الوقف .
12 - يصرف لكل واحد من أولاده الذكور وإحدى بناته لصلبه، أو بنات أولاده الذكور ما يلزم من مصاريف الزواج عند إرادة التزوج كما تبين من أقوال وكيل السائلتين مقدم هذا الاستفتاء أن الواقف توفى سنة 1907 عن أبنائه حبيب وسيدهم وناشد وبناته استر وسنية ونور وسنه لوصية وعن بنتى ابنه عزيز المتوفى قبله وزوجته وعن أديب ابن بنته المتوفاة قبله - ثم توفى بعده - وقبل حل الوقف - كل من ابنيه ناشد وسيدهم عن زوجة وأولاد ذكور وإناث - كما توفيت كل من بنتيه نور وسنه عن أولاد ذكور وإناث - لوصية توفيت عقيما ولم يبق على قيد الحياة من أولاده إلى الآن سوى ابنه حبيب وبنتيه استر وسنيه وكل منهم له ذرية ذكور وإناث ولحبيب زوجة أيضا .
وقد توفى من أرباب المرتبات زوجة الواقف وأخته عقيما ومعاتيقه الثلاثة عقماء .
وتبين أن المنزل العمومى يسكنه بعض الموقوف عليهم - وطلب السائل بصفته وكيلا عن بنتى الواقف معرفة مصير هذا الوقف وكيف توزع الأعيان وتصرف المرتبات بعد صدور قانون حل الوقف - كما اطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور .
والجواب أنه يتضح مما تقدم أولا أن الموقوف عليهم أعيان الوقف ابتداءهم أولاد الواقف الذكور والذكور من أولادهم الذكور وهلم جرا ومادام يوجد أحد من هؤلاء لايستحق بنات الواقف وذريتهن ولا بنات الذكور وذريتهن فى هذا الوقف إلا ما شرط من المرتبات على ما سلف بيانه وان هؤلاء الموقوف عليهم لا يصرف لهم كل استحقاقهم فى الريع بل يصرف لهم بمبالغ منه معينة سنويا - والباقى من الريع بعد ذلك وبعد ما شرط صرفه من المرتبات والمبالغ المشار غليها يحفظ عند الناظر لشراء أعيان تلحق بالوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه .
وثانيا أن هذه المبالغ المشروط منها مرتبات دائمة وهى المذكورة أولا وثانيا وثالثا ورابعا ومرتبات غير دائمة وهى المذكورة خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا ومنها ما ليس مرتبا وهو المذكور حادى عشر وثانى عشر والآن بعد صدور القانون الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1052 ومع مراعاة أحكام قوانين الوقف السابقة يكون الحكم فى توزيع هذه الأعيان وريعها كما يأتى أولا تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة المبينة أولا وثانيا وثالثا تفى غلتها بهذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور والمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 بتعديل هذا القانون وللمادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وتعتبر كل حصة ملكا لمن شرط لهم الواقف المبلغ المذكور وكذلك تفرز حصة للخيرات المذكورة رابعا .
باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بالمرتب المشروط طبقا للمواد المذكورة وتبقى هذه الحصة وقفا أبدا يطبق عليها القانون الصادر أخيرا بخصوص الوقف الخيرى رقم 247 لسنة 1953 .
ثانيا وباقى الأعيان بعد فرز جميع هذه الحصص تقسم بين أبناء الواقف الثلاثة حبيب وسيدهم وناشد بالسوية بينهم، فما أصاب حبيب أخذه وما أصاب كلا من سيدهم وناشد المتوفين بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور السوية بينهم - وصار نصيب كل منهم ملكا له وأما عزيز ابن الواقف فلا يشارك إخوته فى الأعيان الموقوفة لوفاته قبل الاستحقاق عن إناث فقط فليس لهن استحقاق فى الوقف مادام أحد من الذكور وأولادهم الذكور من ذرية الواقف موجودا .
ثالثا أما المرتبات غير الدائمة الموجودة مستحقوها إلى ألان وهى المبينة خامسا وسادسا وسابعا وأصحابها هم حبيب ابن الواقف وأولاده الذكور وأولاد كل من أخويه سيدهم وناشد الذكور وزوجة كل من عزيز وسيدهم وناشد وزوجة كل من توفى من المذكورين فإنها لا تفرز لها حصص من أعيان الوقف وإنما تعتبر بعد حل الوقف كدين على هذه الأعيان بما يناسب حصته من هذه المرتبات طبقا للمادة 42 من قانون الوقف رقم 48 المذكور - وذلك علاوة على استحقاق كل من يثبت له استحقاق فى حصة المنزل العمومى ثم تحصل المقاصة بين مستحقى الأعيان فى مرتباتهم، ولا سبيل إلى إلغاء مرتبات مستحقى الأعيان كما أنه لا منافاة بين استحقاق المرتبات مع استحقاق الأعيان لأن فى ذلك تنفية لشرط الواقف ورغبته من ناحية ومنعا لدخول الغبن على بعض الموقوف عليهم من ناحية أخرى .
رابعا أما باقى المرتبات غير الدائمة وهى المبينة ثامنا وتاسعا وعاشرا التى مات مستحقوها فإنها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف .
خامسا أما غير المرتبات وهى المبينة حادى عشر وثانى عشر فإن أجر النظر يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 342 المذكور وبعد زوال هذه الصفة لا يستحق شيئا ، أما المشروط لتجهيز الزواج فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج فيكون ما يكفيه فى ذلك كدين على الأعيان أيضا يؤدى كل مستحق من مستحقى الأعيان فيه ما يناسب حصته - هذا ويجب أن تراعى مع ما ذكر شروط الواقف فى كل مستحق على الوجه المدون بكتاب الوقف، والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: